جميع دروس التربية اسلامية ملخصة سنة اولى باك


وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس األولمبدأ االستخالف في المال في التصور االسالمي أوال مفهوم االستخالف مبدأ االستخالف في االسالم يحدد غاية الوجود اإلنساني باعتبار اإلنسان خليفة هللا في األرض مبدأ االستخالف المالي في االسالم يهذب حب التملك لدى االنسان ليحسن استثمار الثروات المشتركة بين الناس مفهوم الملكية الفردية يجرد اإلسالم المسلم من التملك الحقيقي ويعتبره وكيال وماله هو في حكم الوديعة والعارية وبذالك ال يكون له مطلق الحرية لما في حوزته من الملك أو المال ولذا عليه أال يكسب ماال إال كما أمره هللا تعالى وال ينفقه إلى فيما يرضي هللا عز وجل يقول تعالى ياأيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه سورة االنشقاق اآلية 4 ثانيا أهمية المال وقيمته في الحياة االنسانية الخطاب الشرعي المتعلق بالمال يتميز بالتركيزعلى قضيتين تؤسسان لرؤية االسالم إلى المال 1 -المال قوام الحياة االنسانية وعمادها الذي تنتظم به قال تعالىوال توتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا لكم قيما والمال زينة الحياة الدنيا كما وصفه هللا بذلكوقد شرع االسالم عدة ضوابط لكسبه واستثماره وأخرى لتدبيره واستهالكه 2 -المال شهوة وفتنة أقر االسالم الميل الغريزي لالنسان للمال وجمعه وحذر من فتنة المال واالغترار به وربط بينه وبين الطغيانقال تعالىزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وسورة آل عمران اآلية19 ويقول تعالى كال إن االنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال إنما أموالكم وأوالدكم فتنة لذا يدعو االسالم إلى تهذيب غريزة التملك لدى االنسان للمحافظة على التوازن ثالثا آثار مبدأ االستخالف في ترشيد تعامل المجتمع مع المال يعتبر مبدأ االستخالف في المال حال للمشكلة االجتماعية لقيامه على - التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح االجتماعية - التكافل االجتماعي واجب شرعي كفائي على الجميع - التصرف في الثروة المستخلف فيها على أساس الكفاية والتوزيع العادل للثروات وإلغاء االحتكار والجشع والحرمان رابعا كيف يهذب االسالم غريزة التملك - االسالم اليلغي غريزة التملك بل يحولها من لذة فردية إلى مشاركة جماعية منهج االسالم في تهذيبب غريزة التملك يقوم على ا- تحرير االنسان من حب المال واالنصياع له باعتباره وسيلة وليس غاية ب- تنبيه االنسان إلى ضرورة الكدح ومواجهة ميول النفس البشرية في حب الدنيا واالفتتان بزينتها الزائلة ومقاومة نزعات التملك والتسلط والهيمنة ج- التأكيد على مفهوم جديد لالمتالك يقوم على مبدأ الزهد اإليجابي القائم على االلتزام بكفاية الطعام والسكن واألمن خامسا البعد االجتماعي لمفهوم الملكية في االسالم كما سبق في اآلية 7 من سورة الحديد قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال مال هللا واإلنسان هو مجرد وكيل عليه في األرض والرزق والمال هما أصالن مملوكان على الشيوع فللفقراء حقهم في مال األغنياء ومن هنا وجب على اإلنسان التكافل والتضامن لحل كافة المعضالت االجتماعية المرتبطة بالفقر والغنى وهللا أعلم
وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس الثاني العقود العوضية الخصائص والمقاصد أوالمفهوم عقود المعاوضة وأنواعها ا مفهوم العقد العقد لغة هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين وشرعاهو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأعنه التزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون ب- مفهوم عقد المعاوضة هو العقد الذي ينشأعنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو االستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن ج- األصل في العقود هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضى الطرفين وال يجوز االخالل بها لآلية األولى من سورة المائدة ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ثانيا أنواع العقود العوضية وخصائصها العقود العوضية عامة على أربعة أنواع 1-عقد مبادلة الشيء بثمنه عقد البيع نموذجا البيع هومبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع اإليجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا -حكمه- جائزشرعا لألدلة الشرعية الكثيرة قال تعالىوأحل هللا البيع وحرم الربا- أركانه وشروط كل ركن 1 -العاقدان ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-االختيار الملك الصحيح 2 -المعقود عليهالمحلوشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه 3 -الصيغة وهي اإليجاب والقبول وكل ما يدل على الرضى خصائصه 1 -كونه ملزما للمتعاقدين -2 -ناقل للملكية بين الطرفين - 3-رضائي -4 -عوضي 2-عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن نموذج عقد الكراء تعريف الكراء هوعقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقارمدة محددة بعوض محدد-حكمه الجواز شرعا لألدلة الشرعية الكثيرة -أركانه وشروط كل ركن 1 -العاقدان ويشترط فيهما نفس الشروط السابقة في البيع 2 -منفعة العين المكتراة ويشترط كونها - معلومة - مباحة - مقدورا على تسليمها 3 -سومة الكراء وشرطها أن تكون ماال معلوم القدر والصفة خصائصه 1 -ملزم للمتعاقدين 2 -نفعي التصرفي 3 مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة 4 -مقيد بمنفعة العين المكتراة 5 -رضائي 6 -عوضي 3-عقد مبادلة المال بعملنموذج عقد االجارة واالجارة هي التي يكون المعقود عليه فيها عمال معلوما مقابل أجرة محددة -أركانها وشروط كل ركن 1-العاقدان ويشترط فيهما الشروط السابقة 2-األجرة ويشترط فيها - كونها معلومة القدر أو العدد - معلومة األجل زمنا أو عمال 3 -العملوشرطه كونه مباحا المحرما وال واجبا - خصائصه 1 -أنه ملزم للمتعاقدين 2 -التبعية فإرادة األجير مقيدة بإرادة المستأجر 3 -رضائي 4-عوضي 4-عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح نموذج عقد شركة القراض شركة القراض هي عقد على االشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك اآلخر وحكمها الجواز أركانها 1 -الشريكان أو الشركاء 2 -المعقود عليهالمال والعمل 3 -الصيغة شروطها - كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد - عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفردبه كون رأس المال محدد المقدار عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض عدم اشتراط ضمان رأس المال - خصائصه 1 -أنه استثماري 2 -غير مقيد بزمن 3 -عوضي ثالثا مقاصد العقود العوضية - مقاصد تربوية كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير 2-مقاصد تنظيمية حيث استطاع التتشريع المالي االسالمي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية متعددة 3-مقاصد حقوقية تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة االثباتية التي تتميز بها 4-مقاصد اقتصادية حيث ازدهرت بفضلها المعامالت المالية بين الناس والحركة االقتصادية وبرزت أنواع جديدة من المعامالت 5-مقاصد تنموية بحيث يجب على كل مسلم أن يتفقه في فقه األموال وخاصة العقود العوضية ليسهم في تنمية بلده وأمته وينفع البشرية جمعاء رابعا كيف نستفيد من العقود العوضية لالندماج في المحيط االقتصادي يجب على المسلم - تعلم كل أحكام العقود العوضية المحتاج إليها قبل التصدي لكسب الرزق -االستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود لتجنب االضرار بنفسه والغير - تعميق الدراسة لفقه األموال عموما ولفقه العقود خصوصا ودراسة العلوم المتصلة بهذا المجال الكتسلب الخبرة في التجارة وفقه العلم - توظيف وتطبيق أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد اإلسالم في تنمية األموال وحفظ الحقوقوهللا أعلم
وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس الثالثالعقود التبرعية الخصائص والمقاصد أوالمفهوم العقود التبرعية هي عقود تنظم كل أنواع المعامالت المالية االحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى هللا تعالى - وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود اآلية 1 ثانيا أنواع العقود التبرعية أ- الوصية عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بع موت الموصي على وجه التأبيد ب- الهبة عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة ج- الوقف عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة و بصيغة معتبرة شرعا د- العارية عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين ه - القرض عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها ثالثا مقاصد العقود التبرعية للعقود التبرعية خصائص أهمها أ- المقصد العقدي التعبدي تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى هللا تعالى أو تدارك مافرط فيه اإلنسان في حياته ب- المقصد االجتماعي التكافلي تحفظ الحق في العيش الكريم وترسخ قيم األخوة والترابط والتواد بين األفراد واألسر والجماعات ج- المقصد التنموي مثل توفيرا لبنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر اآلبار د- المقصد االقتصادي تحقق العدل االجتماعي وتقلل من الفوارق االجتماعية وتحرر المعامالت المالية من االستغالل الربوي رابعا خصائص العقود التبرعية للعقود التبرعية خصائص أهمها أ- عقود اختيارية تطوعية غير واجبة شرعها توكل إلى رغبة اإلنسان وقوة إيمانه ب- عقود غير نفعية ال يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه هللا وطلب مرضاته ج- عقود إلزامية تخضع فقط إلرادة المتبرع وشروطه في تبرعهيجب التقيد بشروطه ما دامت موافقة للشرع د- عقود توثيقية واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية لجميع األطراف وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا لآلفات كما في الحديث الصحيح ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده خامسا كيف يمكن تطوير إسهال العقود التبرعية في التنمية يالحظ في عصرنا 1 -قصور اإلسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث لم يعد لها الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع وأصبح دورها محدودا في قضايا محددة ومحدودة في أثرها التنموي - لذلك ينبغي -2 -تطوير اإلسهام التنموي للعقود التبرعية وهذا مرهون بمشاركة المواطن في الشأن االجتماعي وتنمية وعيه بهذا األمر لذالك إذا أريد لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت البد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح مشاركا فعاال في التنمية واإلنتاج على جميع المستويات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة منح دراسية مؤسسات البحث العلمي دور إيواء الطلبة المؤسسات الصحية إنشاء مؤسسات القرض الحسن التغطية الصحية بناء المؤسسات التعليمية التشغيل التزويجإلخ
وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس الرابع نظام اإلرث في اإلسالم مقاصده- أركانه- شروطه- موانعه أوال تعريف الميراث وأقسامه ا تعريف الميراث الميراث هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج ب أركان االرث 1 -الموروث وهو الميت الذي خلف ماال أو حقا 2 -الوارث وهو كل من أدلى إلى الوارث بنسب أو زوجية 3 -التركة وهي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية ج- شروط االرث 1-موت المورث حقيقة أو حكما فمن حكم القاضي بموته يعد ميتا حكما 2التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما كالحمل 3-العلم بجهة االرث من زوجية أو قرابة ثانيا أسباب االرث ومن يستحقه بها 1 -الزوجية بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو قبل الدخول وأيضا في الطالق الرجعي إن حصلت الوفاة في العدةوكذا الطالق البائن إن طلقها به في مرض موته التهامه بحرمانها من االرث فيعامل بنقيض قصده 2 -النسبوهو صلة القرابة بين شخصين ويرث به 22 وارثا14 من الذكور و8 من االناث موزعين حسب جهات االرث االربع البنوة- األبوة- األخوة- العمومة حسب ماهو مبين في الخطاطة المرفقة ثالثا موانع االرث والحقوق المتعلقة بالتركة ا- موانع االرث من شروط تمام االرث عدم وجود مانع من الموانع السبع التالية 1-عدم استهالل المولود2-الشك سواء كان شكا في السبب أو في الشرط 3-اللعان بين الزوجين 4- الكفرلحديثاليرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم 5الرق وقد انتهى 6 الزنا لحديثالولد للفراش وللعاهرالحجر 7-القتل العمد لحديث ليس للقاتل ميراث ب- الحقوق المتعلقة بالتركة تتعلق بالتركة قبل القسنة خمسة حقوق مرتبة كالتالي 1 - الحقوق العينية الثابتة في ذمة الميت كالوديعة 2 -مؤونة تجهيز الميت إلى حين دفنه بالمعروف 3 -الديون سواء كانت هلل أم للعباد وتقدم ديون العباد 4 -الوصايا بشرط أال تتجاوز الثلث إال برضى الورثة- وأال تكون لوارث للحديث وأال تكون بمعصية 5 -حق الورثة فيقسم ما بقي بينهم كما أمر هللا رابعا خصائص نظام االرث في االسالم - أنه رباني المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحديد نصيب الورثة2 -أنه نظام شمولي لجميع األقارب دون تمييز 3 -أنه نظام عادل اليحرم أحدا من االرث لسبب ما 4- أنه نظام واقعي ينبني على القرابة بحسب القوة وال يضيع من يعول االسرة وينفق عليها 5 -أنه نظام متوازن يحترم خصائص المجتمع و يعطي للميت حق التصرف في ثلث التركة لتغطية غير الوارثين خامسا مقاصد نظام االرث في االسالم
أوال تحقيق مبدأ االستخالف في المال برجوعه إلى مالكه الحقيقي بعد الموت ويأمر بتوزيعه حسب شرعه ثانياتحقيق العدالة االجتماعية من خالل توزيع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضيل للبعض دون بعض ثالثا إنعاش الدور ة االقتصادية وتسهيل تداول المال وتوسيع دائرة المستفيدين منه وهللا أعلم وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس الخامس نظام اإلرث في اإلسالم أنواع الورثة الفروض وأصحابها أوال- أقسام الورثة باعتبار اإلرث ا- ورثة الفرض الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص ال يزيد إال بالرد وال ينقض إلى بالعول ب- ورثة بالتعصيب التعصيب هو اإلرث بغير تقدير فيأخذ الوارث به جميع المال عند عدم وجود صاحب فرض أو ما تبقى عند وجوده ويسقط إذا لم يبق له شيء ج- أقسام الورثة باعتبار النوعين 1 -ورثة بالفرض فقط سبعة وهم األم الجدة ألم الجدة ألب األخ ألم األخت ألم الزوج الزوجة 2 -ورثة بالتعصيب فقط عشرة وهم االبن ابن االبن - األخ الشقيق األخ ألب ابن األخ الشقيق ابن األخ ألب العم الشقيق العم ألب ابن العم ش أو ألب 3 -ورثة بهما جمعا اثنان فقط وهما األب الجد ألب 4 -ورثة بهما انفراد أربعة وهن البنت فأكثر بنت االبن فأكثر األخت الشقيقة فأكثر األخت ألب فأكثر ثانيا- الفروض وأصحابها أ الفروض المقررة وطرق عدها وهي ستة ال غير النصف الربع الثمن الثلثان الثلث - السدس ولعدها طريقتان 1 -طريق التدلي وهي ذكر الكسر األكبر ثم ما تحته 2 -طريقة الترقي وهي ذكر الكسر األدنى ثم ما فوقه ب- المستحقون للفروض المقدرة شرعا 1 -النصف ويرث به خمسة - الزوج البنت بنت االبن األخت الشقيقة األخت ألب 2 -الربع ويرث به اثنان - الزوج بشرط وجود الفرع الوارث الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث 3 -الثمن ويرث به واحدة - الزوجة أو الزوجات المتعددات بشرط وجود الفرع الوارث 4 -الثلثان ويرث بها أربع - البنتان فأكثر ابنتا االبن فأكثر األختان الشقيقتان فأكثر األختان ألب فأكثر 5 -الثلث ويرث به اثنان 1 -األم بشرطين - عدم الفرع وعدم الجمع من اإلخوة 2 -اإلخوة ألم بشرط التعدد وعدم األصل المذكر والفرع الوارث 6 -السدس وأصحابه سبعة - األب الجد ألب األم الجدة ألم أو ألب اإلخوة ألم إذا انفردوا بنت االبن األخت ألب ثالثا حاالت الورثة بالفرض ا- تصنيف الفروض المقررة حسب سبب اإلرث 1 -الزوجية ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة 2 النسب ويرث به باقي الورثة من الجهات األربع البنوة األبوة األخوة العمومة ودليلهم اآليات 11-12 178 من سورة النساء ب- تصنيفهم حسب جنس الورثة 1 -الوارثون من الذكور وهم األب الجدألب االبن ابن االبن األخ الشقيق األخ ألب األخ ألم ابن األخ شقيق ابن األخ ألب العم الشقيق العم ألب ابن العم الشقيق ابن العم ألب 2 -الوارثات من اإلناث وهن - األم - الجدة ألم أو ألب - البنت - بنت االبن األخت الشقيقة األخت ألب األخت ألم
ج- تصنيف الورثة بالفروض حسب تكرار الفروض المستحقة 1 -أصحاب الفرض الواحد الجدة ألم أو الجدة ألب السدس فقط انفردا أو تعددا 2 -أصحاب أكثر من فرض - الزوج يرث النصف أو الربع الزوجة ترث الربع أو الثمن اإلخوة ألم الثلث أو السدس األم الثلث أو السدس الخ وحدة التربية االقتصادية والمالية الدرس السادس نظام اإلرث في اإلسالم التعصيب والحجب أوال مفهوم التعصيب التعصيب لغة الشدة والقوة سمي بذلك قرابة الرجل ألبيه ألنه يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه ومن معانيه أيضا اإلحاطة ألنهم يحيطون به لحمايته من المكروه- و اصطالحا اإلرث بال تقدير فالعاصب يأخذ كل المال عند االنفرادأو ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض ويسقط إذا لم يبق له شيء والعصبة النسبية وهي األصل في اإلرث ثالثة أنواع أوال- العصبة بالنفس وهم الوارثون الذكور بسبب النسب والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى مثل األخ لألم والعاصب بالنفس ال يكون إال ذكرا فال تكون أنثى عاصبة بنفسها بأي حال من األحوال سموا بذلك ألنهم ليسوا بحاجة إلى من يقويهم - العصبة بالنفس اثنا عشر وارثا موزعون كاآلتي جهة اإلرث العاصبون بالنفس فيها 1 -البنوة اثنان - االبن وابن االبن وإن نزل 2 -األبوة- اثنان - األب بشرط انفراده والجد وإن عال كذلك 3 -األخوة - أربعة - األخ الشقيق واألخ لألب وابنهما وإن نزال 4 -العمومة - أربعة - العم الشقيق والعم ألب وابنهما وإن نزال - ترتيب العصبة بالنفس والترجيح بينهم عند االجتماع المراد بالترتيب تقديم عاصب على غيره ألنه أولى منه وأقرب إلى الميت والترجيح بينهم ينظر فيه إلى ثالثة أسسالجهة الدرجة القوة 1 -الترجيح بالجهة فجهة البنوة ثم األبوة ثم األخوة ثم العمومة 2 -الترجيح بالدرجة إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك فيقدم االبن على ابن االبن واألخ ألب على ابن األخ الشقيق وهكذا3 -الترجيح بالقوة إذا العصبة في الجهة والدرجة يرجح بينهم بقوة القرابة فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة فيقدم األخ الشقيق على األخ ألب والعم الشقيق على العم ألب - قاعدة الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح بقوة القرابة ال يكون إلى في جهتي األخوة والعمومة ثانيا- العصبة بالغير هي كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها وقوة قرابتها ولواله لورثت بالفرض باستثناء األخت لألم والعصبة بالغير أربع إناث وهن ثالثا العاصبة بالغير فروضها أخوها الذي يعصبها البنت النصف أو الثلثان االبن بنت االبن النصف أو الثلثان أو السدس ابن االبن األخت الشقيقة النصف أو الثلثان أو التعصيب األخ الشقيق األخت ألب النصف أو الثلثان أو السدس أوالتعصيب األخ ألب -شروط العصبة بالغير يشترط له كون األنثى صاحبة فرض وكون المعصب لها في درجتها وقوة قرابتها 3 -عصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عاصبة مع بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى وال تكون إال بين اإلناث يعني األخوات الشقيقات أو ألب مع البنات - مالحظة إذا صارت األخت الشقيقة أو ألب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة األخ الشقيق واألخ ألب فيحجبان كل من يحجباه ثانيا مفهوم الحجب وأقسامه 1 -تعريفه وهو لغة المنع أو الستر الحجب هو منع الوارث من اإلرث بالكلية أو من أوفر حظية لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه 2 أقسام الحجب الحجب نوعان 1 -حجب بالوصف وهوالمنع من اإلرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من ذلك وهذا ما سبق في موانع االرث السبعة 2 -حجب بالشخص وهو منع الوارث من اإلرث كلية أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه وهو نوعان
1 -حجب النقصان وهومنع الوارث من ميراثه جزئيا ال كليا إما بسبب االشتراك في الفرض الواحد كالجدتين تشتركان في السدس وإما باالنتقال من فرض إلى فرض أقل كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث وإما باالنتقال من تعصيب إلى فرض أقل كاألب والجد من التعصيب إلى السدس وإما باالنتقال فرض إلى تعصيب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصيب مع شقيقها 2 -حجب اإلسقاط الحرمان وهوالمنع من اإلرث كلية لوجود من هو أولى كاالبن يحجب األخ كلية وهذا النوع يدخل على جميع الورثة باستثناء ستة منهم وهم األبوان والزوجان واالبن والبنت 3 -أقسام المحجوبين أ- المحجوبون حجب نقص فقط وال يحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذين سبق ذكرهم ب- المحجوبون حجب حرمان ويحجبون حجب نقص كذالك وهم بالترتيب التالي األول فاألول 1 -ابن االبن يحجبه االبن فقط وهكذا القريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد 2 بنت االبن يحجبها االبن وأيضا البنات إذا استكملن الثلثين إال إذا وجد معها معصبها 3 - الجد يحجبه األب فقط وهكذا يحجب الجد القريب الجد البعيد 4 الجدة ألم تحجبهما األم فقط والجدة ألب يحجبها األب واألم 5 -األخ ألم و األخت ألم يحجبهما ابن االبن ومن حجبه وبنت االبن ومن حجبها والجد ومن حجبه وال تحجبهما األم لقاعدة كل من أدلى بشخص اليرث مع وجوده إال اإلخوة ألم 6 األخ الشقيق واألخت الشقيقة يحجبهما األب واالبن وابنه وإن سفل 7 األخ ألب يحجبه األخ الشقيق ومن حجبه وكذالك األخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير 8 -األخت ألب يحجبها األخ الشقيق ومن حجبه وكذالك األخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن الثلثين 9 -ابن األخ الشقيق يحجبه األخ ألب ومن حجبه وكذالك األخت ألب إن كانت عاصبة مع الغير 10 ابن األخ ألب يحجبه ابن األخ الشقيق ومن حجبه 11 -العم الشقيق يحجبه ابن األخ لألب ومن حجبه 12 العم ألب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه 13 ابن العم الشقيق يحجبه العم لألب ومن حجبه 14 ابن العم لألب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه وهللا أعلم
تحميل

PDF

21137 مشاهدة.

Amine Kaoukabi

Amine Kaoukabi

جميع دروس التربية اسلامية ملخصة سنة اولى باك
أرسلت .



كلمات مفتاحية :
جميع دروس التربية اسلامية ملخصة سنة اولى باك
جميع دروس التربية اسلامية ملخصة سنة اولى باك wetud docs ...